إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تيروس (مجموعة العمل المحلية)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7356 تاريخ 21/5/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تيروس (مجموعة العمل المحلية)». مركزها: صور ـ شارع محمد زيات ـ ملك عطية. غايتها: 1 ـ تنشيط التنمية الريفية المستدامة في قضاء صور. 2 ـ المساعدة على تطوير وتنمية المجتمع المحلي عبر تشجيع وتقديم كل الإمكانيات الموجودة في منطقة صور. 3 ـ تعزيز الإنتاج المحلي والسعي لتكامل وسائل الإنتاج وتحسين نوعية البيئة والمحيط. 5 ـ العمل على وضع خطط تنموية حسب احتياجات وأولويات المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي محمد دبوق محمد حسين ظاهر رياض حميد عطايا علي حسين قاسم عبد الناصر حسن فران خليل وهبي طه حسن علي قازان حسين أحمد علوية حسن محمد توفيق دبوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين ظاهر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود