All legislation

مرسوم Decree No. 780 26/11/2008

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في انطلياس (قضاء المتن) باسم «مدرسة موزار شاهين»،

Type
مرسوم · Decree
Number
780
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5387-5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 780 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة تانيا انطونيوس بولس المسجل بالرقم 3826/12 تاريخ 9/12/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في انطلياس ـ (قضاء المتن) باسم «مدرسة موزار شاهين»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة تانيا انطونيوس بولس المولودة عام 1964 في «لاغوس» فتح مدرسة خاصة، لتعليم الموسيقى والكومبيوتر والرسم خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 230 من منطقة انطلياس العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة موزار شاهين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري