All legislation

مرسوم Decree No. 834 02/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى - دار افتاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
834
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 834 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اسامة رفيق تقش لصالح دار الفتوى - دائرة دار افتاء صور، وهي عبارة عن سيارة ماركة GMC ENVOY، صنع عام 2005، لون فضي، رقم الهيكل: 1GKDT13S752231103

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح