All legislation

مرسوم Decree No. 783 26/11/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام ـ الإعلام لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
783
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5388-5389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 783 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /4.000.000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 1 ـ الأعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. مساهمة لصندوق ضمان أصحاب الصحف والصحافيين عن العام 2007 /4.000.000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح