All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1587 11/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 54/أد تاريخ 20/3/2003 للجمعية المسماة: «مؤسسة المحبة والعطاء» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1587
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5282-5283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1587 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 20/3/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة المحبة والعطاء» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18430 تاريخ 4/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة المحبة والعطاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 54/أد تاريخ 20/3/2003 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيت مري ـ شارع المنتزه ـ العقار رقم 4218 ـ قضاء المتن. بدلا من: برج حمود ـ شارع الغيلان ـ بناية قباني ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود