إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 8/6/2006،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27331 تاريخ 29/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 8/6/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع فينيقيا ـ بناية صعب رقم 2 ـ الطابق الرابع ـ الشقة 15 بدلا من: بيروت ـ منطقة الصنائع ـ شارع سبيرز ـ بناية الأونيون ـ الطابق السابع ـ شقة رقم 73
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود