All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1590 11/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العطاء المهنية في المنية» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1590
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5285-5286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1590 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العطاء المهنية في المنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8390 تاريخ 14/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العطاء المهنية في المنية». مركزها: المنية ـ شارع العام القديم ـ العقار رقم 2349/ المنية ـ ملك جودات وعماد مطر ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع أصحاب المهن بالمنطقة. 2 ـ العمل على رفع مستوى التدريب المهني. 3 ـ العمل على تأمين الدراسات اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد القادر عقل وسيم محمد عقل محمد أحمد عقل عبد الحكيم توفيق نزهه بسام محمود الأشرفي محمد صلاح عقل محمد عبد الله نزهه محمد محمود غزاوي محمد خضر عقل عماد الدين عبد القادر مطر فادي محمود الأشرفي توفيق عبد القادر نزهه محمود مصطفى الحلاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد القادر عقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود