All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1605 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النبي البشير «الثقافية الاجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1605
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5289-5290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1605 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النبي البشير «الثقافية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3905 تاريخ 14/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي البشير «الثقافية الاجتماعية الخيرية».مركزها: طرابلس ـ القبة ـ جبل محسن (العقار رقم /24/ منطقة زيتون طرابلس ـ بناية رقم /5/ ـ ملك علي محمد الأسود). غايتها: خدماتية، اجتماعية: ـ إقامة الدورات الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع. ـ إقامة دورات محو الأمية للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل. ـ توجيه شرائح المجتمع وخاصة الطلابية نحو سوق العمل المهني. ـ توفير المساعدة الممكنة للمجتمع. ـ التعاون مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اجتماعيا وخدماتيا. تربوية: ـ إقامة دورات تعليمية للمراحل الابتدائية، المتوسطة والثانوية. ـ التنسيق مع المدارس والجامعات لنشر الوعي التربوي وتأمين مكتبة ضخمة توفر لطلاب العلم جميع حاجاتهم ومتطلباتهم العلمية. صحية: ـ إقامة ندوات توعية طبية. ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات الصحية. ـ التعامل مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون البيئية. ـ العمل على إنشاء مراكز طبية. دينية: ـ نشر الوحدة الإسلامية والوطنية، نبذ الإرهاب والعنصرية. والعمل على إنشاء مراكز مؤاتية لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الرحمن الجماس زاهر شعبان سليمان سليمان سليم محمد أحمد سمير السيد علي محمد الأسود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر شعبان سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود