المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي البشير «الثقافية الاجتماعية الخيرية».مركزها: طرابلس ـ القبة ـ جبل محسن (العقار رقم /24/ منطقة زيتون طرابلس ـ بناية رقم /5/ ـ ملك علي محمد الأسود). غايتها: خدماتية، اجتماعية: ـ إقامة الدورات الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع. ـ إقامة دورات محو الأمية للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل. ـ توجيه شرائح المجتمع وخاصة الطلابية نحو سوق العمل المهني. ـ توفير المساعدة الممكنة للمجتمع. ـ التعاون مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اجتماعيا وخدماتيا. تربوية: ـ إقامة دورات تعليمية للمراحل الابتدائية، المتوسطة والثانوية. ـ التنسيق مع المدارس والجامعات لنشر الوعي التربوي وتأمين مكتبة ضخمة توفر لطلاب العلم جميع حاجاتهم ومتطلباتهم العلمية. صحية: ـ إقامة ندوات توعية طبية. ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهيئات الصحية. ـ التعامل مع الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشؤون البيئية. ـ العمل على إنشاء مراكز طبية. دينية: ـ نشر الوحدة الإسلامية والوطنية، نبذ الإرهاب والعنصرية. والعمل على إنشاء مراكز مؤاتية لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الرحمن الجماس زاهر شعبان سليمان سليمان سليم محمد أحمد سمير السيد علي محمد الأسود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر شعبان سليمان.