المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /18.888.000/ل.ل. ثمانية عشر مليون وثمانماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 2 ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية. الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع العميد منير المعلولي للتعويض عن أضرار من جراء حفر بئر استقصائية في العقار رقم /3480/ راشيا الوادي. /18.888.000/ل.ل. ثمانية عشر مليون وثمانماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.