المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين ـ قضاء زغرتا.
مرسوم Decree No. 803 26/11/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/9/2007 من السيد فادي غالية والمسجل لدى وزارة الطاقة والمياه بالرقم 4447/2007 تاريخ 15/11/2007 والمتضمن طلب تحديد كمية مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة ـ قضاء زغرتا وكيفية استفادة أهالي البلدتين من هذه المياه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي ايعال ومزيارة العقاريتين ـ قضاء زغرتا.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا لأحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مادة 3: تعين لجنة من السادة: القاضي الامير احمد الايوبي: القاضي العقاري في لبنان- رئيسا محمود سراج: مهندس عن وزارة الطاقة والمياه- عضوا وسام ولي الدين: امين السجل العقاري المعاون لدى امانة السجل العقاري الثانية في الشمال- عضوا السيد نصر الدين ديب: نائب رئيس بلدية ايعال (عن اصحاب الحقوق)- عضوا السيد فادي حنا غالية: عضو مجلس بلدية مزيارة (عن اصحاب الحقوق)- عضوا
مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلديتا ايعال ومزيارة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان وزير المالية الإمضاء: محمد شطح