The whole text

مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 812 تاريخ 26/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221495/article/3/