All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1608 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل بشير وفروعها» مركزها: كفرا ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1608
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5293-5294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1608 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل بشير وفروعها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13468 تاريخ 13/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل بشير وفروعها». مركزها: كفرا ـ الشارع العام ـ ملك ذيب عطية ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ جمع شمل عائلة آل بشير وفروعها. 2 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية وصيانة التحصيل العلمي لأبنائها. 3 ـ رفع المستوى الثقافي والمعرفي والبحث عن مواهب جديدة وإبرازها ودعمها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد يوسف حجازي حيدر حسين حجازي حسين حسن مرعي ذيب محمد عطية محمد أحمد كساب عماد حسن بشير عفيف محمد علي حمادي عصام محمد بشير كامل موسى مرعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيدر حسين حجازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود