المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20.981.000/ل.ل. عشرون مليون وتسعماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 21 ـ وزارة البيئة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة. الوظيفة 244 ـ حماية البيئة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 6 ـ الاشتراكات. النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. تسديد المساهمات المترتبة على وزارة البيئة والمتعلقة بالاشتراكات المتوجبة في الهيئات والصناديق والاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية عن العام 2008 /20.981.000/ل.ل. عشرون مليون وتسعماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.