All legislation

مرسوم Decree No. 837 02/12/2008

اعتبار استقالة السيد خضر منيف حبيب سفير لبنان في كوناكري في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين مقبولة حكما

Type
مرسوم · Decree
Number
837
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5481-5482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 837 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (قانون الانتخابات النيابية) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 444 تاريخ 20/6/2007 المتضمن تعيين سفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على المرسوم رقم 515 تاريخ 14/10/2008 المتضمن اعادة تعيين السيد خضر منيف حبيب، سفيرا للبنان في كوناكري،

بناء على الاستدعاء المقدم من السفير خضر منيف حبيب رقم 452/13 تاريخ 20/10/2008،

والمتضمن طلب استقالته من السلك الخارجي بسبب رغبته الترشح للعملية الانتخابية النيابية المقبلة،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1268 تاريخ 15/11/2008،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت استقالة السيد خضر منيف حبيب (رقمه المالي 12/1)، سفير لبنان في كوناكري المعين من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين مقبولة حكما وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم استقالته وانقطاعه فعليا عن العمل وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد خضر منيف حبيب المشمول باحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة اشهر من تبلغه مرسوم اعتبار استقالته مقبولة حكما تصريحا ثانيا يبين فيه ما اصبح يملك هو وزوجه واولاده القاصرون في حال وجودهم ويحدد اوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح