All legislation

مرسوم Decree No. 805 26/11/2008

قبول هبة مالية مقدمة من «مرفق البيئة العالمي» لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

Type
مرسوم · Decree
Number
805
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5397-5399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 805 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من «مرفق البيئة العالمي» لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مشروع «المحافظة وإعادة تأهيل موارد لبنان الحرجية»، وهي بقيمة /980.000/ دولار أميركي أي ما يوازي /1.477.350.000/ل.ل. (مليار وأربعماية وسبعة وسبعون مليونا وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: تدفع الهبة المالية بقيمة /980.000/ دولار أمريكي (فقط تسعماية وثمانين ألف دولار أمريكي لا غير) مباشرة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طبقا للقوانين المتبعة داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاتفاق مع وزارة البيئة بالإنفاق من هذه الهبة لأي غرض له علاقة بأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تقدم وزارة البيئة مساهمة نقدية بقيمة //1.275.000// (مليون ومئتي وخمسة وسبعين ألف دولار أميركي لا غير) وذلك من الموازنة الوطنية المرصودة لمشاريع التحريج من أجل المشاركة بتغطية النفقات العائدة لمختلف نشاطات المشروع طوال فترة العمل لتنفيذ المشروع.

المادة 4

مادة 4: يمكن تمديد مدة عمل المشروع إذا اقتضى الأمر على أن تكون مهلة التمديد بهدف تطبيق وثيقة المشروع ولتحقيق أهدافه.

المادة 5

مادة 5: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الأولى) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجراء على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح