All legislation

قرار Decision No. 1751 27/11/2008

تعيين مختار في بلدة جديتا قضاء زحلة ـ محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1751
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1751 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 2093/4 تاريخ 10/11/2008،

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6488/4 تاريخ 21/11/2008،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد محمد سعد الدين هاشم، مواليد 1938، رقم السجل 24، أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة جديتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي علي أحمد هاشم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود