المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمد سعد الدين هاشم، مواليد 1938، رقم السجل 24، أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة جديتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي علي أحمد هاشم.
قرار Decision No. 1751 27/11/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على إيداع محافظ البقاع رقم 2093/4 تاريخ 10/11/2008،
وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6488/4 تاريخ 21/11/2008،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد محمد سعد الدين هاشم، مواليد 1938، رقم السجل 24، أكبر أعضاء المجلس الاختياري سنا، في بلدة جديتا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع مختارا للبلدة المذكورة، بديلا عن المختار المتوفي علي أحمد هاشم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود