إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة دعم التعليم الرسمي في بتلون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12330 تاريخ 19/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لجنة دعم التعليم الرسمي في بتلون». مركزها: بتلون ـ الشارع العام ـ ملك نادي بتلون الثقافي ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ المساعدة في رفع مستوى التعليم الرسمي في بتلون. 2 ـ تقديم المساعدات الممكنة العينية والمادية لمدارس بتلون الثلاث: التكميلية والثانوية والفنية. 3 ـ المساعدة في حل المشاكل الطارئة وتأمين الحاجات اللازمة لهذه المدارس. 4 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين وتشجيع الطلاب المتفوقين. 5 ـ المساعدة في تأمين النشاطات اللامنهجية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد عارف بوادي حسن إبراهيم رشيد فادي سعيد رشيد كرم فرحان كمال الدين رجاء سليمان قيس سهيل سليم أبي صالح رؤوف جميل حسن شوقي يوسف كمال الدين ربيع نجيب بوادي وليد فواد حسن خلدون كامل بوادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سعيد رشيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود