All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1609 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الحنان والإنماء الاجتماعي» مركزها: فرون ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1609
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5294-5296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1609 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الحنان والإنماء الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10041 تاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الحنان والإنماء الاجتماعي». مركزها: فرون ـ الشارع العام ـ ملك محمد حسين مكي ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: العمل على رفع وتحسين الأوضاع الاجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مرورا بالمراحل التعليمية إلى الأمومة فالعجزة وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 ـ رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم وافتتاح المكتبات. 3 ـ إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر. 4 ـ فتح المدارس والمعاهد والحضانات ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمستوصفات ودعم المؤسسات والجهات التي تفتحها والتنسيق معها من أجل المصلحة العامة. 5 ـ تأمين بيئة صحية مناسبة بالثقافة الصحية وتأمين الطبابة والتشجير والتثقيف الزراعي الطبيعي ودعم الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان حسين مكي رابعة محمود إبراهيم ديانا علي فقيه زينب محمد الخرفان علي محمود عليان علي عبد الأمير حلاوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حنان حسين مكي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود