إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى الكلمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22874 تاريخ 30/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى الكلمة». مركزها: الحازمية ـ شارع سعيد فريحة ـ ملك كاميليا سنتر ثري ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات والأمسيات الأدبية والشعرية. 2 ـ تنظيم المهرجانات والمحاضرات الثقافية والفنية. 3 ـ العمل في حقل المتاحف والآثار وفن العمارة. 4 ـ الاهتمام بالبيئة. 5 ـ الاهتمام ونشر التراث والأدب الشعبي وكل ما يتعلق بالأعمال الحضارية والتاريخية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اياد عزات أبي علي شادي جرجس مسعد الفيرا يوسف يونس زياد الياس عقيقي سهيل شليطا مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اياد عزات أبو علي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود