إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مودة للإرشاد الأسري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9962 تاريخ 25/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مودة للإرشاد الأسري». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع مرج الزهور ـ بناية الشعراني ـ ملك عبير مهدي شلق. غايتها: 1 ـ توعية المجتمع للنتائج الوخيمة المترتبة على تفكك الأسرة، وتخفيف حالات الطلاق. 2 ـ المساندة النفسية (للمطلقات واللواتي لم يسبق لهن الزواج) وتأهيلهن. 3 ـ تأكيد مبدأ (درهم وقاية خير من قنطار علاج) في نشر ثقافة كيفية اختيار الشريك قبل الزواج. 4 ـ تنظيم دورات للمقبلات على الزواج وللمتزوجين. 5 ـ بناء مركز للإرشاد الأسري يتضمن مكانا خاصا لتنظيم الأعراس. 6 ـ تأسيس مجلة «مودة». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: سحر علي المصري حنان ناصر المصري الشعراني عبير مهدي شلق عائشة محمود البقار سوسن حسن عصفور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر علي المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود