All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1699 19/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 545 تاريخ 19/7/1923 وتعديله برقم 636/أد تاريخ 24/7/1970للجمعية المسماة: «جمعية مار منصور دي بول» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1699
Date
19/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5045-5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1699 تاريخ 19/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 545 تاريخ 19/7/1923 وتعديله برقم 636/أد تاريخ 24/7/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مار منصور دي بول» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9015 تاريخ 2/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية مار منصور دي بول» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 545/أد تاريخ 19/7/1923 وتعديله برقم 636/أد تاريخ 24/7/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: أ ـ أغراض الجمعية وأهدافها القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية التالية: 1 ـ بث روح الفضيلة بين أعضاء الجمعية والمعوزين الذين تسعفهم، ونشر روح المحبة والسلام والتواضع. 2 ـ زيارة المعوزين في منازلهم والاستماع إلى حاجاتهم المادية والروحية وتيسير أمورهم قدر المستطاع. 3 ـ تجهيز الفتيات المعوزات المهيئات للزواج والسعي لإيجاد عمل للعاطلين عن العمل. 4 ـ معالجة المرضى وتسفير المنقطعين. 5 ـ إيواء العجزة. 6 ـ إنشاء المدارس لا سيما المهنية منها، ودور مجاني لإيواء الأيتام والأولاد المعوزين. 7 ـ المساهمة في نفقات التعليم الثانوي والجامعي للطلاب المعوزين، وإدخال اليتامى إلى المياتم. 8 ـ زيارة المساجين ومساعدتهم ونصحهم وإرشادهم. 9 ـ تنظيم مخيمات صيفية للأولاد المحتاجين. 10 ـ القيام بكل عمل أو مشروع آخر من أعمال البر والإحسان، لا سيما تأسيس المستوصفات ودور العجزة والحضانة، كما القيام بنشاطات ترفيهية للأولاد وللمسنين. 11 ـ القيام بالنشاطات الإنتاجية والتحويلية والزراعية والأعمال المتعلقة بتربية المواشي والدواجن وإنشاء المشاغل وتصريف أو السعي لتصريف الإنتاج محليا أو في الخارج، كل ذلك بهدف تشجيع السكان للالتصاق بالأرض والوطن وتأمين مدخول كريم لكل فئة معنية بالمشروع المختص بها. ب ـ تعتمد الجمعية لتحقيق أغراضها على فضائل أساسية هي: 1 ـ الاتكال على الله وممارسة الصلاة وأعمال التقوى فردية كانت أم جماعية. 2 ـ محبة القريب وإقامة شبكة محبة وعدالة اجتماعية، دون تفرقة بين الأديان والطوائف. 3 ـ روح الاخاء وقيام روابط أخوية قوية، ضمن الفروع وفيما بينها. 4 ـ العمل على تقديس وخلاص النفس والآخرين. 5 ـ الالتزام الشخصي في خدمة أهداف الجمعية، وشمولية هذا الالتزام خدمة القريب وخاصة المعوزين. 6 ـ التجرد والتواضع والفطنة والرزانة والوداعة والصبر. 7 ـ الالتزام بمضمون قانون الجمعية وهذا النظام. 8 ـ الالتزام بروحانية الطوباوي فريدريك أوزانام أحد مؤسسي الجمعية وبروحانية شفيعها القديس منصور دي بول. 9 ـ العمل من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكرس في مقدمة الدستور اللبناني، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق المرأة، المصادق عليهما بموجب القانونين رقم 20 تاريخ 30/10/1990 و572 تاريخ 24/7/1996 على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أ ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية التالية: 1 ـ بث روح الفضيلة بين أعضاء الجمعية والمعوزين الذين تسعفهم، ونشر روح المحبة والسلام والتواضع. 2 ـ زيارة المعوزين في منازلهم والإحسان إليهم. 3 ـ تجهيز الفتيات المعوزات المهيآت للزواج والسعي لإيجاد عمل للعاطلين عن العمل. 4 ـ معالجة المرضى وتسفير المنقطعين. 5 ـ إيواء العجزة. 6 ـ إنشاء مدارس صناعية وثقافية ودور مجاني للأيتام والأولاد المعوزين. 7 ـ المساهمة في نفقات التعليم الثانوي والجامعي للطلاب المعوزين، وإدخال اليتامى إلى المياتم. 8 ـ زيارة المساجين ومساعدتهم ونصحهم وإرشادهم. 9 ـ إرسال الأولاد المحتاجين إلى المصايف. 10 ـ القيام بكل عمل أو مشروع آخر من أعمال البر والإحسان. ب ـ تعتمد الجمعية لتحقيق أغراضها على فضائل أساسية وهي الاتكال على الله، محبة القريب، الغيرة على خلاص النفوس، التجرد، التواضع، الفطنة الرزانة، الوداعة وروح الاخاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود