All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1611 12/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «دوحة الخير» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1611
Date
12/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5297-5299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1611 تاريخ 12/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دوحة الخير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7324 تاريخ 21/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دوحة الخير». مركزها: الشياح ـ شارع معوض ـ ملك صالح ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إن جمعية «دوحة الخير» هي جمعية خيرية لا تتوخى الربح وتعمل لتحقيق الأهداف التالية: أ ـ إنشاء وإدارة المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية في مختلف المراحل والاختصاصات منفردة أو بمشاركة مؤسسات أو هيئات أو جمعيات أخرى متخصصة، ومساعدة الطلاب المحتاجين في الانتساب إليها عن طريق المنح للأقساط المخفضة والكتب والقرطاسية. ب ـ إنشاء وإدارة جامعة للتعليم العالي، خاصة الكليات التطبيقية وفقا لحاجات السوق اللبنانية، وتقديم المنح لمساعدة الطلاب المميزين من ذوي الإمكانات المادية المحدودة بالانتساب إليها أو للجامعات في الداخل والخارج. ج ـ إقامة مراكز ثقافية في مختلف المدن والبلدات اللبنانية لرفع المستوى الثقافي لدى الأجيال الصاعدة وتنشئتها وطنيا واجتماعيا، والمشاركة في النشاطات الثقافية المحلية والدولية. د ـ إنشاء وإدارة دور حضانة ورعاية اجتماعية والعمل بمختلف الوسائل القانونية لحماية الأطفال خاصة الأيتام المشردين والمعوزين ولتأمين حقوقهم التي أقرتها شرعة الأمم المتحدة وسائر الاتفاقات الدولية، وتقديم المساعدة لهم بمختلف الوسائل. هـ ـ إنشاء وإدارة المشاغل والمحترفات اليدوية والمعارض بهدف زيادة الدخل الأسروي للمحتاجين، ولإيجاد فرص عمل أمام الطاقات النسائية غير المنتجة. و ـ تقديم مساعدات مالية وعينية دورية وآنية للعائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية. ز ـ إقامة وإدارة المستوصفات الثابتة والنقالة والمختبرات الطبية والصيدليات ومستودعات الأدوية بهدف المساعدة في تقديم الخدمات الصحية للطبقات الفقيرة بكلفة متدنية أو مجانية. ح ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات، والمشاركة فيها، سواء كانت محلية أو دولية والتي تحقق أهداف الجمعية. ط ـ الاتصال الدائم وتبادل الخبرات، وإقامة تعاون وثيق مع الإدارات الرسمية ذات الصلة، ومع الجمعيات والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية والمنظمات الدولية المختصة، بهدف تحقيق أهداف الجمعية. ي ـ تملك وإصدار نشرة ثقافية اجتماعية شهرية، بهدف نشر نشاطات الجمعية والمساهمة في نشر الثقافة الأخلاقية والاجتماعية بين سائر أعضاء المجتمع. 2 ـ تلتزم الجمعية في تطبيق البنود المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخة خالدة جاسم بنت جاسم بنت خالد الأحمد آل ثاني أحمد عبد الكريم الرمح أحمد مسعود خليل جهاد أحمد صقر وليد صالح عساف علي عبد الهادي محمد علي هدى علي سعيد حمود علي الموسوي نجوى أحمد صوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد الهادي محمد علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود