All legislation

مرسوم Decree No. 833 02/12/2008

قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
833
Date
02/12/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5483-5485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 833 تاريخ 02/12/2008
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح