المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 12/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال». بدلا من: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار». غايتها: ـ المجلس الاغترابي هيئة اعتبارية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية تهدف إلى: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين المغتربين والأجانب إلى سبل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان. 4 ـ تسهيل وتشجيع التعامل والتعاون بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. 5 ـ إنشاء لوبي لبناني عالمي من رجال الأعمال اللبنانيين للدفاع عن مصالح لبنان الاقتصادية والسياسية. 6 ـ تمثيل رجال الأعمال اللبنانيين للحفاظ على مصالحهم في بلاد الانتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين اللبنانيين المغتربين والأجانب إلى سبل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان. 4 ـ تشجيع وتسهيل التعامل بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.