All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1706 20/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 142/أد تاريخ 12/11/1999 للجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1706
Date
20/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5413-5415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1706 تاريخ 20/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 12/11/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» المتعلق بتعديل اسمها غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12672 تاريخ 25/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 142/أد تاريخ 12/11/1999 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال». بدلا من: «المجلس الاغترابي اللبناني للاستثمار». غايتها: ـ المجلس الاغترابي هيئة اعتبارية خاصة تتمتع بالشخصية المعنوية تهدف إلى: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين المغتربين والأجانب إلى سبل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان. 4 ـ تسهيل وتشجيع التعامل والتعاون بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. 5 ـ إنشاء لوبي لبناني عالمي من رجال الأعمال اللبنانيين للدفاع عن مصالح لبنان الاقتصادية والسياسية. 6 ـ تمثيل رجال الأعمال اللبنانيين للحفاظ على مصالحهم في بلاد الانتشار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ استقطاب وتشجيع وتسهيل استثمارات المغتربين في وطنهم الأم «لبنان». 2 ـ تعريف وتوجيه المستثمرين اللبنانيين المغتربين والأجانب إلى سبل الاستثمار في لبنان. 3 ـ إقامة المؤتمرات والمعارض الاقتصادية للبنانيين في لبنان وفي بلدان الانتشار لشرح الفرص المتوافرة في لبنان. 4 ـ تشجيع وتسهيل التعامل بين اللبنانيين المغتربين في العالم مع بعضهم البعض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود