All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 13/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز حقوق اللاجئين (عائدون)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
13/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5303-5304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 13/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز حقوق اللاجئين (عائدون)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18613 تاريخ 7/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز حقوق اللاجئين (عائدون)». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ القسم (9) من العقار رقم 5657 غايتها: 1 ـ التعاون والتنسيق مع الجهات والإدارات المعنية في نشر دراسات ومعلومات موثقة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشتات وإصدار الكتب والمنشورات والبيانات والدراسات حول هذا الموضوع. 2 ـ توثيق تجارب اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في لبنان وتسجيل ذاكرتهم الشفهية. 3 ـ رفع مستوى الوعي بمشاكل اللاجئين والمهجرين لدى الباحثين والمؤسسات المعنية وصناع القرار وسائر المهتمين والقيام بحملات التوعية. 4 ـ تأسيس مكتبة مختصة بقضايا اللاجئين والمهجرين ووضعها في متناول الباحثين والاختصاصيين في هذا المجال. 5 ـ التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأهلية العاملة في أوساط اللاجئين التي تتوافق أهدافها وأهداف المركز بهدف تطوير برامج هذه الجمعيات والهيئات من أجل المساعدة في التخفيف من معاناة اللاجئين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسنا السيد أحمد رضا د. سماح سهيل إدريس د. محمد محمود المجذوب جابر أحمد سليمان د. محمود داود العلي الياس موسى سحاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد محمود المجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود