المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأطفال والفتوة». مركزها: بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع البلمند ـ قرب معامل الشامات للرخام ـ ملك أحمد خياط ـ منزل محمود عباس ـ الطابق الثالث غربي. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص إلى: 1 ـ المساهمة في جهود التنمية البشرية المستدامة وتطوير قدرات المجتمع المحلي وبشكل خاص الأطفال والشباب عبر التدريب والتأهيل ومفاهيم التنمية المجتمعية، وتعزيز التعليم والحد من الرسوب والتسرب، والأمية. 2ـ السعي إلى نشر مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمشاركة ومحاربة العنف والتمييز بكل أشكاله، وتعزيز المساواة والتواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين مختلف شرائح وفئات المجتمع. 3 ـ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والاندماج في المجتمع، ومحاربة المرض، وقائيا وعلاجيا وتعميم الثقافة الصحية. 4 ـ تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للشباب والمراهقين للوقاية من جميع أشكال التدخين والانحراف والإدمان، ونشر مفاهيم الصحة الإنجابية السليمة ومحاربة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتعزيز مساهمتهم في قضايا التنمية والتواصل في المجتمع. 5 ـ تطوير أشكال التعبير وتنمية القدرات والمواهب الفنية والثقافية خصوصا لدى الأطفال والشباب. 6 ـ إعداد الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة. 7 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا وإقليميا وعالميا، ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة أنيس رحال محمود مصطفى عباس أحمد إبراهيم الديراني نبيل حسين سرحان وفاء نايف عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد إبراهيم الديراني.