All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1626 13/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأطفال والفتوة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1626
Date
13/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5307-5308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1626 تاريخ 13/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأطفال والفتوة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7651 تاريخ 29/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأطفال والفتوة». مركزها: بيروت ـ وطى المصيطبة ـ شارع البلمند ـ قرب معامل الشامات للرخام ـ ملك أحمد خياط ـ منزل محمود عباس ـ الطابق الثالث غربي. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص إلى: 1 ـ المساهمة في جهود التنمية البشرية المستدامة وتطوير قدرات المجتمع المحلي وبشكل خاص الأطفال والشباب عبر التدريب والتأهيل ومفاهيم التنمية المجتمعية، وتعزيز التعليم والحد من الرسوب والتسرب، والأمية. 2ـ السعي إلى نشر مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمشاركة ومحاربة العنف والتمييز بكل أشكاله، وتعزيز المساواة والتواصل الاجتماعي والتفاعل الثقافي بين مختلف شرائح وفئات المجتمع. 3 ـ مكافحة الفقر بمختلف أشكاله، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة والاندماج في المجتمع، ومحاربة المرض، وقائيا وعلاجيا وتعميم الثقافة الصحية. 4 ـ تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للشباب والمراهقين للوقاية من جميع أشكال التدخين والانحراف والإدمان، ونشر مفاهيم الصحة الإنجابية السليمة ومحاربة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتعزيز مساهمتهم في قضايا التنمية والتواصل في المجتمع. 5 ـ تطوير أشكال التعبير وتنمية القدرات والمواهب الفنية والثقافية خصوصا لدى الأطفال والشباب. 6 ـ إعداد الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمواضيع الواردة أعلاه وإنشاء مراكز لها وإصدار نشرات متخصصة. 7 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة محليا وإقليميا وعالميا، ذات الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمة أنيس رحال محمود مصطفى عباس أحمد إبراهيم الديراني نبيل حسين سرحان وفاء نايف عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد إبراهيم الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود