All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1723 21/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إبداع» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1723
Date
21/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5416-5417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1723 تاريخ 21/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبداع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13397 تاريخ 13/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إبداع». مركزها: حارة حريك ـ أوتوستراد السيد هادي نصر الله ـ العقار رقم 2103 القسم 21 ـ بناية الوفاء ـ ملك علي عبد الحسن عباس ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على اكتشاف المواهب الأدبية والعلمية وتشجيعها وتنميتها من خلال إقامة الورش التأهيلية والتعليمية والدورات الثقافية والفكرية المتنوعة. 2 ـ عقد الندوات والمحاضرات وإقامة اللقاءات والنشاطات الأدبية والفنية التي تعنى بالمواهب الإبداعية لدى الشباب وتفعيل التواصل الفكري بين المبدعين المخضرمين والناشئين. 3 ـ المحافظة على التراث الأدبي والفني وتشجيع العمل الإبداعي. 4 ـ إنشاء نواد وصالونات أدبية ودار نشر ومكتبة عامة وإصدار الكتب والانتاجات الأدبية والنشرات والمجلات المتخصصة في عمل الجمعية. 5 ـ التعاون مع مختلف الجمعيات والجهات الرسمية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في المجالات الفنية والأدبية والعلمية من أجل نشر ثقافة الفن والأدب والعلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبد الحسن عباس سلوى محمود صعب نصري محمد قشاقش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد الحسن عباس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود