All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1730 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ناس وتنمية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1730
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5419-5421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1730 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ناس وتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15109 تاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ناس وتنمية». مركزها: الشياح ـ شارع معوض ـ ملك عرب وحيدر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى التعليمي والاجتماعي وإيلاء القطاع المهني اهتماما استثنائيا للنهوض به، ووضع الخطط التطبيقية لتطوير البرامج والمناهج والأداء وتحويله إلى قطاع حيوي مشارك ومنتج في قطاعات المهن وتأهيلها وتطويرها، ومساعدة الطلاب وخصوصا المهنيين، وإنشاء مشاغل حرفية ويدوية ومشاريع خيرية واجتماعية وثقافية لتحقيق ذلك. 2 ـ تأسيس معاهد مهنية فنية ومؤسسات تعليمية والعمل على إدارتها وتطويرها، وتكريم المبدعين في مجالات التربية والثقافة والفنون. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية ودورات لغوية وفنية ومهنية وورش تطبيقية وتدريبية، وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة ذات العلاقة. 4 ـ إنماء وتعزيز القدرات الطالبية الفنية والذاتية والمهنية في مختلف المستويات والاختصاصات التربوية، وتقديم المنح التعليمية والمساعدات العينية للطلاب وتوجيههم لاستكمال تحصيلهم العلمي العالي في لبنان والخارج، وإقامة المعارض والمهرجانات الفنية والأدبية لهذه الغايات. 5 ـ إنشاء أقسام داخلية للطلبة الوافدين من المناطق النائية ومساعدة ذوي العاهات والاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات لهم ولأصحاب المهن والتعاون مع الجمعيات الأهلية والمدنية والاجتماعية في لبنان للعناية بالشأنين الصحي والتنموي. 6 ـ العمل على تطوير المناهج التعليمية والتربوية وإقامة دورات متخصصة للأساتذة لمواكبة روح العصر، بالتعاون مع الجهات المختصة. 7 ـ إيلاء المرأة والطفل اهتماما خاصا في الرعاية الصحية والطبية، وإقامة دور الحضانة للطفل والأم، ورعاية المسنين وتأمين العيش الكريم لهم، وإنشاء مكاتب توظيف لتأمين فرص العمل لذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة، والسعي لتأمين العمل للمتخرجين. 8 ـ توثيق الروابط والعلاقات الثنائية والمشتركة بين أصحاب المعاهد المهنية والتعليمية والفنية في لبنان من أجل وضع الخطط والدراسات للتنمية المستدامة، وعقد مؤتمرات سنوية لهذه الغاية، وقبول المساعدات الدولية، والتنسيق مع الهيئات الإنسانية والإنمائية الدولية لتنفيذ هذه الخطط على أسس جيدة ومعاصرة، والتوأمة مع جمعيات مماثلة في الخارج طبقا للقوانين المرعية الإجراء. 9 ـ العمل على إنماء البيئة والاهتمام بها، بالتعاون مع الهيئات الرسمية والجمعيات المتخصصة والمهتمة بالبيئة في لبنان والعمل على تعزيز حق المجتمع ببيئة نظيفة وصحية. 10 ـ تصدر الجمعية منشورا خاصا لها يتناول نشاطاتها وتوجيهاتها وخدماتها، وإعداد ونشر الدراسات المتخصصة المتعلقة بأهدافها وغاياتها مع أصحاب الاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي عقل ريما علي صليبي ربى رضا سيد حسن محمد عبد الأمير ضاهر أمنه إبراهيم فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أمنه إبراهيم فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود