All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1732 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة قدامى مدرسة راهبات مار يوسف الظهور ـ دير القمر» مركزها: دير القمر ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1732
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5422-5423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1732 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة راهبات مار يوسف الظهور ـ دير القمر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14900 تاريخ 4/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى مدرسة راهبات مار يوسف الظهور ـ دير القمر». مركزها: دير القمر ـ شارع التعمير ـ ملك راهبات مار يوسف الظهور ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على توجيه وتنمية الطالب ومتابعته خلال دراسته. 2 ـ العمل على توجيه الطالب إلى الاختصاصات بحسب حاجة سوق العمل وتأمين منح خصوصا للمتفوقين. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية والترفيهية والفنية والندوات والمحاضرات. 4 ـ تعزيز الروابط بين الأفراد وتقويتها وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة والتعاون في ما بينهم. 5 ـ دعم المدرسة عند الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شربل أنطون عقل الين فارس الحداري عيسى سمير حيدريه وديع جوزف يزبك دارين نزيه موسى ضو دارين كنعان الهاشم زينه يوسف الجردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيسى سمير حيدريه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود