إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 20/6/1988،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السيدة زينب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14174 تاريخ 24/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية السيدة زينب الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 20/6/1988 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ عقار رقم 684 ـ منطقة كليمنصو ـ شارع جوستنيان ـ ملك ميشال ضومط ـ الطابق الأرضي. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الزعني ـ ملك محي الدين العيتاني ـ منزل الحاج محمد عيسى.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود