All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1735 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية طيبة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1735
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5424-5425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1735 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طيبة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11622 تاريخ 4/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية طيبة الخيرية». مركزها: طرابلس ـ شارع طريق المينا ـ مبنى سيتي كومبلاكس ـ ملك بشار مرعبي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع والعمل على تحسين أوضاع المحتاجين. 2 ـ تقوية الصلات والروابط بين الجمعية والجمعيات المشابهة لها ورجال الخير المعروفين وذلك بتبادل الخبرات. 3 ـ المساهمة في تقديم الخدمات الصحية والتعاون في مجالات الخير المختلفة. 4 ـ المساهمة في تطوير الجوانب التعليمية وتنفيذ مشروع الحقيبة المدرسية. 5 ـ خلق فرص عمل للشباب اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. إبراهيم أحمد شاتيلا زينه إبراهيم شاتيلا صديقه منصور برهان سمير محمد الجاسم ريم علي بولاد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير محمد الجاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود