All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1737 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة الاجتماعية في الزرارية» مركزها: الزرارية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1737
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5427-5428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1737 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية في الزرارية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14531 تاريخ 30/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة الاجتماعية في الزرارية». مركزها: الزرارية ـ حارة أبو عواضة ـ ملك محمد خليل هاشم ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ نشر العلم والثقافة بإنشاء مكتبة عامة ومراكز صحية «مستوصف» واجتماعية ومركز تدريب مهني وحرفي وتقديم مساعدات للأيتام والمعوقين والمحتاجين، والطلاب الناجحين الراغبين بالتخصص بعد التثبت من حاجة الطالب وتفوقه وطموحه، وتنظيم الأنشطة القروية والتراثية المختلفة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد كمال خشمان محمد خليل هاشم أمجد محمد مروه علي نواف زرقط حسن علي مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد كمال خشمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود