All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1739 24/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز الرعاية الصحية والنفسية للمرأة والطفل» مركزها: غزير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1739
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5429-5431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الرعاية الصحية والنفسية للمرأة والطفل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11704 تاريخ 6/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الرعاية الصحية والنفسية للمرأة والطفل». مركزها: غزير ـ الشارع العام ـ ملك جميل مغامس ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ توعية الفئات المهمشة (المرأة والطفل) على حقوقها كي تعمل على المطالبة بها وذلك عبر توفير الدعم القانوني، الإرشاد والتوجيه. 2 ـ العمل على تحقيق المساواة الفعلية وإلغاء كل أشكال التمييز على جميع الأصعدة (في المدرسة، في مراكز العمل،...). 3 ـ رسم خطة مستقبلية على المستوى الاجتماعي، التعليمي والمهني وهي خطوة أساسية لتأمين الاستقلالية والاندماج. 4 ـ تحسيس مختلف عناصر المجتمع على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعني المرأة والطفل. 5 ـ متابعة الحالات الصحية وتوفير العلاج المناسب لكل امرأة وطفلها خاصة الحالات المزمنة. 6 ـ تأمين مركز لإيواء النساء المعنفات وتأمين الدعم المعنوي والمادي لتخطي الأزمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. لونا جرجس صادق نضال جرجس صادق رين شربل انطون رولا انطون هيكل انطوانيت انطوان شلهوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال جرجس صادق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود