إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مار ميخائيل ـ حارة الست» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12195 تاريخ 16/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مار ميخائيل ـ حارة الست». مركزها: حارة الست ـ الشارع الداخلي ـ ملك وقف رعية مار ميخائيل حارة الست ـ صالون كنيسة مار ميخائيل حارة الست ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ خدمة الرعية وتحقيق أهدافها بالتعاون مع لجنة الوقف وكافة الحركات الرسولية. 2 ـ تقديم خدمات اجتماعية وإنشاء مستوصف خيري. 3 ـ الاهتمام بالشأن الثقافي من خلال تنظيم لقاءات تثقيفية وإصدار مجلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جهاد خليل الغاوي فادي ميشال الغاوي جيزال كميل الغاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي ميشال الغاوي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود