All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1742 26/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإمام السجاد (ع) الخيرية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1742
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5434-5435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1742 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإمام السجاد (ع) الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14628 تاريخ 31/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإمام السجاد (ع) الخيرية». مركزها: الشياح ـ أوتوستراد السيد هادي نصر الله ـ بناية عقيل ـ الطابق الثاني ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ نشر علوم الإمامية وأخلاقها بالوسائل الحكيمة عبر إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات وعقد حلقات حوار وإقامة دورات تدريبية وتعليمية وإقامة المعاهد والمدارس المتعلقة بهذا الشأن. 2 ـ نشر الآداب والتعاليم الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3 ـ السعي مع المراجع المختصة لإنشاء مركز ثقافي وصحي من أجل تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي والإرشاد الصحي والديني وتشجيع التعليم الفني والمهني عبر إقامة ندوات تثقيفية وعلمية وإنشاء مكتبة عامة وقاعة محاضرات ونشرة دورية ومجلة. 4 ـ العمل على نشر التعليم الخاص عبر إقامة المدارس الخاصة بما في ذلك التعليم المهني لجميع المراحل التعليمية والعمل على نشر التعليم العالي وتأمين الكتب المدرسية والتربوية لذلك. 5 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 6 ـ تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. 7 ـ إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي رضوان محمد الأمين عباس حسين العوطه لقمان محسن سليم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد علي عبد العزيز الحاج علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود