All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1743 26/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «المؤسسة الثقافية اللبنانية» "Fondation Culturelle Libanaise" مركزها: ـ النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1743
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5435-5437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1743 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة الثقافية اللبنانية» {Fondation Culturelle Libanaise} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13204 تاريخ 9/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة الثقافية اللبنانية {Fondation Culturelle Libanaise}. مركزها: النبطية ـ شارع كفر جوز ـ ملك عفيف حيدر ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية والجامعية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها وذلك لتلبية طموحات الجيل اللبناني في التحصيل الجامعي والأكاديمي والعمل على إقامة شبكة من العلاقات الأكاديمية مع أكبر عدد من الجامعات العربية والعالمية المشهود لها بالأصالة العلمية لرفع مستوى التعليم العالي في منطقة الجنوب خاصة ولبنان عامة لما فيه خير ونهضة المجتمع اللبناني. 2 ـ العمل على نشر التعليم العالي وإنشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وتشجيع المواهب والطاقات الإبداعية في مختلف الأطر والمجالات. 3 ـ القيام بدراسات علمية وأبحاث ميدانية واحصائيات وعقد الندوات وإقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتعليم لغات وغيرها من أجل تنوير أبناء المجتمع اللبناني. 4 ـ تقديم التسهيلات والمساعدات (المنح) للمتفوقين لمتابعة التحصيل العلمي في لبنان أو في الخارج. 5 ـ التنسيق مع الجمعيات والأسر الجنوبية خاصة واللبنانية عامة والتعاون معها في سبيل تعزيز الغايات الإنسانية والخيرية والاجتماعية التي تعني أبناء النبطية والوطن. 6 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عفيف رشيد حيدر ياسر علي حطيط حسين علي عبيد أحمد رشيد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود