المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة الثقافية اللبنانية {Fondation Culturelle Libanaise}. مركزها: النبطية ـ شارع كفر جوز ـ ملك عفيف حيدر ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية والجامعية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها وذلك لتلبية طموحات الجيل اللبناني في التحصيل الجامعي والأكاديمي والعمل على إقامة شبكة من العلاقات الأكاديمية مع أكبر عدد من الجامعات العربية والعالمية المشهود لها بالأصالة العلمية لرفع مستوى التعليم العالي في منطقة الجنوب خاصة ولبنان عامة لما فيه خير ونهضة المجتمع اللبناني. 2 ـ العمل على نشر التعليم العالي وإنشاء مؤسسات ثقافية واجتماعية لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وتشجيع المواهب والطاقات الإبداعية في مختلف الأطر والمجالات. 3 ـ القيام بدراسات علمية وأبحاث ميدانية واحصائيات وعقد الندوات وإقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتعليم لغات وغيرها من أجل تنوير أبناء المجتمع اللبناني. 4 ـ تقديم التسهيلات والمساعدات (المنح) للمتفوقين لمتابعة التحصيل العلمي في لبنان أو في الخارج. 5 ـ التنسيق مع الجمعيات والأسر الجنوبية خاصة واللبنانية عامة والتعاون معها في سبيل تعزيز الغايات الإنسانية والخيرية والاجتماعية التي تعني أبناء النبطية والوطن. 6 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عفيف رشيد حيدر ياسر علي حطيط حسين علي عبيد أحمد رشيد حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي عبيد.