إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مجلس خلوات جرنايا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11181 تاريخ 26/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مجلس خلوات جرنايا الخيرية». مركزها: دير القمر ـ شارع خلوات جرنايا ـ ملك مجلس خلويات جرنايا ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ رعاية مجلس خلوات جرنايا والعمل على نشر الفضيلة والأخلاق العالية. 2 ـ مساعدة المرضى والمعوزين والمحتاجين. 3 ـ نشر الفضائل والمثل العليا والمبادئ السامية. 4 ـ إعلاء راية المحبة والتسامح الذي يدعو إليها الدين الإسلامي ومذهب التوحيد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن أحمد غنام سلمان محمود غنام أمين محمد غنام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سلمان محمود غنام.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود