All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1747 26/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل حرب» مركزها: رسم الحدث ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1747
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5440-5442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1747 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حرب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13865 تاريخ 20/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل حرب». مركزها: رسم الحدث ـ شارع الحسينية ـ ملك النادي الحسيني ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي. 2 ـ العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيه خيرهم والخير العام. 3 ـ مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا وإنسانيا عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية. 4 ـ العمل على توحيد أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار جميل حرب عبدالله علي حرب عبد الأمير علي الحاج حسن بسام غازي حرب طارق حرب حرب إحسان أديب حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله علي حرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود