All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1752 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة فؤاد وتوفيق فاضل» مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1752
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5442-5443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1752 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فؤاد وتوفيق فاضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12902 تاريخ 3/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة فؤاد وتوفيق فاضل». مركزها: البوشرية ـ مستشفى مار يوسف ـ بناية فاضل ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات والمساعدات في المجالات الاجتماعية والصحية والمهنية والتربوية والفنية، على كافة الصعد، وإنشاء مؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وتقديم المساعدات لها إذا اقتضى الأمر. ـ تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجيب توفيق فاضل جوزفين إميل الحكيم لارا توفيق فاضل فؤاد توفيق فاضل توفيق نجيب فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب توفيق فاضل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود