All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1754 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عينطورة والمتين البيئية» مركزها: عينطورة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1754
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5443-5445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1754 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عينطورة والمتين البيئية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14103 تاريخ 23/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عينطورة والمتين البيئية». مركزها: عينطورة ـ طريق عين الرجمة ـ بناية كبريال مارديروس ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ تحديد الأراضي الزراعية في عينطورة والمتين التي يمكن استصلاحها بكلفة بسيطة والعمل على حماية هذه الأراضي الزراعية من خطر التصحر عبر وضع خريطة لتشجير محيط الأراضي الزراعية والمتروكة لمنع السيول والانجرافات التي تؤدي إلى التصحر. وتهدف الخطة إلى تأهيل مشاتل حرجية خاصة بالجمعية وبالتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص. 2 ـ إيجاد أفضل السبل لاستغلال المياه السطحية ورفع كفاءة استخدامها في تحسين خصوبة التربة ووقف تدهور الغطاء النباتي: دراسة إمكانية استغلال المياه عبر إنشاء برك لتجمع المياه واستخدامها للري. 3 ـ وضع خطة تحديد الأراضي الصالحة لإنتاج النباتات الطبية والعطرية وتنفيذ نموذج لزراعة وتصنيع هذا النوع من الزراعة على أن يعتمدها المزارعون كزراعة بديلة لمعظم الزراعات التقليدية غير المربحة. 4 ـ زيادة الوعي الشعبي للأخطار الناجمة عن الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى تسارع عملية التصحر وذلك عبر وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية بالإضافة إلى مفاهيم ضمن المناهج الدراسية على مختلف المستويات الأكاديمية التي تتناول مواضيع تعرف الطلبة بأهمية الشجرة وأسس المحافظة عليها وحماية البيئة. وكذلك القيام بدورات تدريبية للمزارعين والشبان والشابات والمهتمين بهذا القطاع لنشر الوعي وزيادة تعلق المجتمع الأهلي ببيئة سليمة. 5 ـ تأهيل مركز للمعدات الزراعية التي ستساهم في استصلاح الأراضي، والتشجير وتأهيل عمليات الري. 6 ـ تأهيل ونشر الوعي لسكان المنطقة والزائرين للمنتزهات والأحراج بوضع لافتات تشير إلى النظافة وتحذر من إضرام النيران أو رمي النفايات وذلك لحماية المناطق الحرجية من خطر الحرائق. 7 ـ توظيف الطاقات الوطنية المختلفة ضمن خطة وطنية تضعها الجمعية تهدف إلى تشجير وحماية الأراضي في البلدتين من التصحر. على سبيل المثال لا الحصر (طلاب المدارس والجامعات). 8 ـ حماية الأحياء البرية من نبات وحيوان من أخطار الزحف الصحراوي والمحافظة على التوازن البيئي في تلك المناطق. 9 ـ إقامة شبكة اتصال وتعاون مع الجمعيات والمنظمات المعنية بالبيئة، محليا وإقليميا ودوليا وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال العلوم البيئية مع الجمعيات المماثلة لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية. ليس هناك أية أهداف سياسية للجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انتولا يورغو ادوسيدس كبريال انطوان مارديروس نديم خير الحاج آن ماري يورغو ادوسيدس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة انتولا يورغو ادوسيدس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود