All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1756 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «تيار الحضارات ـ أبحاث ودراسات» مركزها: جديدة المتن ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1756
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5445-5446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1756 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تيار الحضارات ـ أبحاث ودراسات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14200 تاريخ 25/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تيار الحضارات ـ أبحاث ودراسات». مركزها: جديدة المتن ـ نابية ـ ملك السيدة آني انترانيك طروسيان ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: ـ أبحاث ودراسات عن الحضارات وتفاعلها. ـ التوعية الاجتماعية والصحية والبيئية وتعزيز ثقافة الحوار. ـ إقامة ندوات ومحاضرات. ـ المشاركة الفاعلة في النشاطات التنموية. ـ التواصل مع الجمعيات المحلية والدولية ذات الأهداف المماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف عبد القادر الطبش سارين زوهراب كوفتكيان اني انترانيك طروسيان ميخائيل انطون ابرص عفيف يوسف الطبش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف عبد القادر الطبش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود