إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة فضل الله للعمل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13828 تاريخ 20/10/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة فضل الله للعمل الاجتماعي». مركزها: جويا ـ حارة الغربية ـ بناية ساري فضل الله ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية. 2 ـ تربية النشء ونشر التعليم المجاني عن طريق فتح المدارس الخاضعة للقوانين المرعية الإجراء. 3 ـ مهمة لفتح المدارس المجانية. 4 ـ تنظيم الحلقات والندوات الثقافية والتربوية والعلمية. 5 ـ نشر التوعية اللازمة للجيل الناشئ تأمينا لتنشئة صحيحة تقوم على إعداد المواطن إعدادا سليما. 6 ـ بناء وحدات سكنية للمحتاجين. 7 ـ مشاريع إنمائية وسكنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ساري أمين إبراهيم فضل الله علي أمين فضل الله طاهر مزين إبراهيم خليل إبراهيم ساري فضل الله ليال ساري فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ساري أمين إبراهيم فضل الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود