All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1758 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الإنسانية الوطنية» مركزها: جديدة مرجعيون ـ قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1758
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5447-5448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1758 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية الوطنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12963 تاريخ 4/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنسانية الوطنية». مركزها: جديدة مرجعيون ـ حي السراي العقار 955 ـ ملك لوسي الياس سويدان ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة. 1 ـ في دعم المسنين والأطفال. 2 ـ في دعم المشاريع التي تعتني بالمسنين والأطفال. 3 ـ في تقديم المساعدات الإنسانية والتربوية والمنح المدرسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد شكيب حمرا لوسي الياس سويدان ملحم شاهين رحال حنا جورج سويدان جنان توفيق عدوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد شكيب حمرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود