All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 44 24/10/2008

الاعتراف بالدبلوم دراسات معمقة في علوم الرياضة DEA en Sciences du sport الصادرة عن معهد التربية البدنية والرياضية في الجامعة الأنطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
44
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5311-5312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 44 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية اسم الكلية: معهد التربية البدنية والرياضية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في علوم الرياضة DEA en Sciences du sport تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في علوم الرياضة، التي يمنحها معهد التربية البدنية والرياضية في الجامعة الأنطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم الرياضة شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى إجازة في التربية البدنية أو الرياضية لا تقل مدة دراستها عن 4 سنوات أو ما يعادلها، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة من ضمنها رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2004 ـ 2005 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري