All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 45 24/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في الدراسات الإسلامية الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
45
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5312-5313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 45 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الجنان اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماجيستير في الدراسات الإسلامية تعتبر شهادة الماجيستير في الدراسات الإسلامية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الجنان، بحسب نظام الأرصدة الأميركية نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الدراسات الإسلامية أو الشريعة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. أما بالنسبة لحملة الإجازة الجامعية في اختصاصات أخرى فيضاف إلى الشروط المذكورة أعلاه شرط إعداد سنة تحضيرية كاملة في الدراسات الإسلامية وفق البرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2000 ـ 2001 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) عبد الحسن الحسيني (مع الرفض) جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري