All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 46 24/10/2008

الاعتراف بالماجيستير في إدارة الأعمال.MBA in Business Administration الصادرة عن كلية العلوم الإدارية في الجامعة العالمية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
46
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 46 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة العالمية اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية اسم الشهادة: ماجيستير في إدارة الأعمال. MBA in Business Administration تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية العلوم الإدارية في الجامعة العالمية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة دراسة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الإجازة الجامعية، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الاختصاص اعتبارا من العام 2004 ـ 2005 وذلك وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) عبد الحسن الحسيني (عدم الموافقة بسبب حداثة الترخيص) جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري