All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1760 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الأهلية لرعاية المسنين والتنمية «أجدادنا»» مركزها: رميش ـ قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1760
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5450-5451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لرعاية المسنين والتنمية «أجدادنا»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11620 تاريخ 4/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لرعاية المسنين والتنمية «أجدادنا»». مركزها: رميش ـ الشارع العام ـ حي الكروم ـ ملك كشافة رميش ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ إقامة نشاطات متنوعة اجتماعية وفنية. 2 ـ تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمسنين. 3 ـ العمل على رفع الحرمان عن الفقراء وبخاصة المسنين منهم. 4 ـ السعي لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اجتماعية وبيئية تصب في خدمة المجتمع المحلي. 5 ـ تأمين كافة وسائل التسلية والترفيه للمسنين ضمن مركز النادي النهاري لكبار السن «بيت ستي وجدي». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادر الياس العلم كلادس طانيوس العلم ماري الياس العلم لطيفة انطانس إبراهيم الياس موسى جريس يولا الياس عساف نيفين عفيف الحاج كليمون فياض العلم فيرا ديب أبو عزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نادر الياس العلم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود