All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1763 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الكلمة الطيبة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1763
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5451-5452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1763 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الكلمة الطيبة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8193 تاريخ 10/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الكلمة الطيبة». مركزها: طرابلس ـ المعرض ـ شارع المعرض ـ ملك عبد المنعم فؤاد غزاوي. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة والتوعية للعموم. 2 ـ إنشاء المكتبات الخاصة والعامة. 3 ـ مساعدة المتعلمين والدارسين والباحثين. 4 ـ جمع الكتب والمخطوطات النادرة. 5 ـ طباعة الكتب العلمية والثقافية. 6 ـ إنشاء مراكز تعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد مراعاة النصوص التأسيسية والتنظيمية للمركز التربوي للبحوث والإنماء لا سيما المادة الرابعة من قانون إنشائه الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد السلام محمد علوش أحمد إسماعيل نده محمد أحمد درنيقه عامر محمد جميل جراد عبد المنعم فؤاد الغزاوي عبد الغني علي الدريعي الأمير عمار عمر الأيوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد السلام محمد علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود