All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 24/10/2008

الاعتراف بالماستر في الشؤون الدولية M.A.in International affaires الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 33/م/2007 تاريخ 15/1/2007

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة اللبنانية الأميركية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: ماستر في الشؤون الدولية M.A.in International affaires تعتبر شهادة الماستر في الشؤون الدولية، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الشؤون الدولية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في العلوم السياسية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة البحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2005 ـ 2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني (مع الرفض) وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري