All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1764 27/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشوف الخيرية الاجتماعية» مركزها: بعقلين ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1764
Date
27/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5453-5454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1764 تاريخ 27/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشوف الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8629 تاريخ 8/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشوف الخيرية الاجتماعية». مركزها: بعقلين ـ شارع المرج ـ ملك ثانوية النزاهة ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لإيجاد علاقات سليمة بين أبناء المجتمع. 2 ـ لرعاية ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 3 ـ لنشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع. 4 ـ لتنظيم وإقامة نشاطات اجتماعية وثقافية. 5 ـ لتنمية المهارات الحرفية والمهنية بين أبناء الريف اللبناني. 6 ـ إيواء ورعاية وتعليم الأيتام والفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى هاني عبود هيفاء فؤاد غنام ريما حسين سراي الدين زياد حسين سري الدين جهاد رشيد الحلبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد حسين سري الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود